وقال بعض آخر:
وجملة خيل السبق تسمى بحلية * وترتيبها من بعد ذا أنا واصف مجل مصل ثم تال فبارع * فمرتاجها ثم الخطي فعاطف مؤملها ثم اللطيم سكيتها * والآتي أخيرا فسكل وهو تائف والفسكل بكسر الفاء والكاف، ويقال بضمهما، ويقال فيهما غير ذلك، ومنهم من زاد حادي عشر سماه المقردح والفقهاء قد يطلقونها على ركاب الخيل. ثم شرع فيما يحصل به السبق، فقال: (وسبق إبل) أي ونحوها كفيلة عند إطلاق العقد كما في الروضة (بكتف) وعبر فيها كأصلها تبعا للنص، والجمهور بكتد بمثناة فوقية وفتحها أشهر من كسرها وهو مجمع الكتفين بين أصل، العنق والظهر ويسمى الكاهل قاله الشيخ أبو حامد، ونقل البغوي عن الربيع أنه الكتف ولكونه أشهر من الكتد، عبر به المصنف، وقال الجوهري: الكتد هو ما بين الكاهل والظهر، وعليه لا يصح التعبير بواحد منهما (و) سبق (خيل) أي ونحوها كبغال (بعنق) فمتى سبق أحدهما الآخر بكتفه أو عنقه أو بعضه عند الغاية هو السابق، وإنما اعتبر ذلك لأن الإبل ترفع أعناقها في العدو فلا يمكن اعتبارها، والخيل تمدها فاعتبر بها.
تنبيه: هذا إذا استوى الفرسان في خلقة العنق طولا وقصرا، فإن اختلفا وسبق الأقصر عنقا أو الأطول بأكثر من قدر الزيادة فهو السابق وإلا فلا، ولو رفعت الخيل أعناقها فقضية التعليل السابق أن الحكم فيها كالإبل، وبه صرح الجرجاني والفوراني وجزم البلقيني وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من كلام المصنف. (وقيل) يعتبر السبق (بالقوائم فيهما) أي الإبل والخيل: أي ونحوهما لأن العدو بالقوائم وهو الأقيس عند عدم الإمام، أما إذا لم يطلقا العقد، بل شرطا في السبق إقداما معلومة، فإن السبق لم يحصل بما دونها، ولو سبق واحد في وسط الميدان والآخر في آخره فهو السابق ولو عثر أحد المركوبين أو وقف لمرض ونحوه فتقدم الآخر لم يكن سابقا أو بلا علة فمسبوق لا إن وقف قبل أن يجري ويسن جعل قصبة في الغاية يأخذها السابق ليظهر سبقه (ويشترط للمناضلة) أي لصحتها (بيان أن الرمي) فيها (مبادرة وهي أن يبدر) أي يسبق (أحدهما) أي المتناضلين (بإصابة العدد المشروط) مع استوائهما في العدد والرمي كخمسة من عشرين، فمن أصابه ناضل لمن أصاب أربعة من عشرين فيستحق المال المشروط في العقد، وإن أصاب كل منها خمسة فلا ناضل منهما (أو) بيان أن الرمي في المناضلة (محاطة) بتشديد الطاء (وهي أن تقابل إصابتهما) من عدد معلوم كأن يقول كل منهما نرمي عشرين مثلا (ويطرح المشترك) أي ما اشتركا فيه الإصابات (فمن زاد) فيها (بعدد كذا) كخمس (فناضل) للآخر فيستحق المال المشروط في العقد، ولو أصاب أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب الآخر شيئا.
فهل يقال الأول ناضل أو لا؟ إن قيل: نعم انتقض حد المحاطة لكونها لا تقابل ولا طرح، وإن قيل لا احتيج إلى نقل. وقضية كلامه أنهما لو شرطا النضل بواحدة وطرح المشترك أنه لا يكون من صور المحاطة لأن الواحد ليس بعدد وليس مرادا.
تنبيه: ما جزم به المصنف من اشتراط التعرض لكون الرمي مبادرة أو محاطة تبع فيه المحرر وهو وجه والأصح كما في أصل الروضة والشرح الصغير أنه لا يشترط التعرض لهما في العقد والاطلاق محمول على المبادرة لأنها الغالب من المناضلة، ويشترط ذكر عدد الرمي في عقد محاطة أو مبادرة إلا إذا توافقا على رمية واحدة وشرطا المال لمضيها فيصح في الأصح. (و) يشترط في الرمي مبادرة أو محاطة (بيان عدد نوب الرمي) بين الراميين لينضبط العمل وهي أن المناضلة كالميدان في المسابقة فيجوز أن يشرطا رمي سهم سهم أو أكثر من ذلك، ويجوز أن يشرطا تقدم واحد