الطائفة الأولى:
ما دلت على حرمة نسبة القول إلى الله تعالى بغير علم وهي كثيرة جدا:
منها: قوله تعالى: (قل انما حرم ربي الفواحش) إلى قوله (وان تقولوا على الله ما لا تعلمون).
ومنها: قوله (الله اذن لكم أم على الله تفترون).
بل يظهر من الآيات ان حرمته ليست حرمة شرعية تأسيسية بل المراد بها إرجاع الناس إلى ما هو المركوز في أذهانهم من قبح نسبة شي إلى شخص مع عدم ثبوته وقد مر بيانه في أوائل الظن.
وتقريب الاستدلال بها ان القول بالإباحة في المقام قول بغير علم.
والجواب عن ذلك واضح، إذ يرد عليه أولا: بالنقض فان القول بوجوب الاحتياط أيضا قول بغير دليل.
وثانيا: بأنا لا نقول بجعل الشارع إباحة في مرحلة الظاهر فإنه غير محتاج إليه ولا دليل عليه أيضا كما مر، بل نقول إن الحكم بالحرمة أعني الزجر بوجوده الواقعي لا يعقل ان يصير زاجرا كما مر فمع الشك في الزجر يقبح العقاب على الواقع ويكون العبد مأمونا من العقوبة عليه.
الطائفة الثانية:
ما دلت على وجوب الاتقاء أو المجاهدة.
ويرد على الاستدلال بها، ان معنى الاتقاء هو التحرز عن المحرمات لا عن كل شي فلا ربط له بما لم تثبت حرمته وهكذا الجواب عن آية المجاهدة.
الطائفة الثالثة:
ما دلت على حرمة إلقاء النفس في التهلكة.
وفيه انه، ان أريد بالهلكة، العقوبة الأخروية فهي مقطوعة العدم بعد استقلال العقل بقبحها مع عدم البيان وان أريد به الضرر الدنيوي ففيه ما عرفت في بيان قاعدة دفع الضرر، والظاهر أن النهي في الآية إرشادي وموضوعه ما أحرز كونه هلكة مع قطع النظر عن هذه الآية وليس نهيا مولويا.
واما الاخبار: فطوائف أيضا، وقد جعلها الشيخ (قده) أربع طوائف:
الأولى: ما دلت على حرمة القول بغير علم.