الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى)، الحديث.
والضمير في أبيه يمكن ان يرجع إلى الامام ويمكن ان يرجع إلى نفس الراوي، ويظهر من الحديث انه لم يكن حافظا للخطبة كما هو حقها فكان ينسج على طبق ظنه فتشمل على امر خلاف الواقع وفي مثل ذلك يكون النقل مصداقا للافتراء مع التمكن من الفحص أيضا.
ومنها: رواية (أبي شيبة) وفي نسخة (أبي سعيد) وأحدهما مصحف الاخر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة و تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه).
ومفادها ان نقل الحديث لا يجوز الا مع الإحاطة بحدوده وأطرافه والا فيدخل في عنوان الافتراء والمتبادر من صدرها لزوم الوقوف على فرض تحقق الهلكة واحتمالها مع قطع النظر عن هذا الحديث الدال على لزوم الوقوف. ومع قطع النظر عن وجوب الاحتياط و الوقوف لا يحتمل الهلكة في الشبهات البدوية بعد الفحص لقاعدة القبح.
نعم، لو كان مفاد الحديث ان الوقوف عند الشبهة التحريمية البدوية بعد الفحص خير من الاقتحام في الهلكة لكانت دالة على مقصود الاخباري إذ يستفاد منها حينئذ، إيجاب الاحتياط، فان الهلكة لا يعقل تحققها في المورد الا بعد إيجاب الاحتياط ولكن متن الحديث ليس كذلك، بل يدل على أن في موارد احتمال الهلكة يلزم الوقوف، فيظهر منه كون الموضوع احتمال الهلكة مع قطع النظر عن هذا الحكم فلا يرتبط بما نحن فيه.
ومنها اخبار الاحتياط التي منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزأ؟ قال: (لا، بل عليهما ان يجزى كل واحد منهما الصيد)، قلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال: (إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا) وفيه أولا: انها في الشبهة الوجوبية ولا يقول بالاحتياط فيها الاخباري أيضا.
وثانيا: ان الظاهر، كون المراد بقوله (مثل هذا) مورد السؤال وعدم العلم ومن المعلوم ان