فاذن له. فمثل هذا الرجل العامي المتزهد المعرض نفسه لتحصيل العلم المستعقب للفتيا لا يناسب لحاله الا نحو ما ذكره الصادق عليه السلام من الوعظ والتخويف من العمل بالرأي والفتيا التي كانت لا تصدر من مثله الا عن رأي أيضا ولا يرتبط الحديث بما نحن فيه أيضا ولفظ الاحتياط فيه أيضا بمعنى الاحتفاظ وجعل الحائطة للدين.
ومنها: قوله عليه السلام: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
وفيه مضافا إلى إرساله، عدم الدلالة أيضا على وجوب الاحتياط في خصوص الشبهة الحكمية التحريمية.
ومنها اخبار التثليث التي منها: رواية عمر بن حنظلة الواردة في علاج المتعارضين قال بعد الامر بأخذ المجمع عليه وترك الشاذ: (وانما الأمور ثلاثة: امر بين رشده فيتبع وامر بين غيه فيجتنب وامر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم). وفي ذيلها أيضا: (فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات).
أقول: يرد على الاستدلال بها أولا: انها تعم الشبهة الحكمية والموضوعية ولا يقول بالاحتياط في الثانية، الاخباري أيضا وتخصيصها بالأولى بلا وجه. اللهم الا ان يقال: بان المقسم في الأقسام الثلاثة العناوين الكلية.
وثانيا: ان المورد في الرواية هو ورود خبرين متعارضين أحدهما مشهور والاخر شاذ سواء كان مفاد أحدهما الوجوب والاخر التحريم أو الإباحة أو غير ذلك وتخصيصه بخصوص ما إذا تضمن الشاذ حكما ترخيصيا والمشهور حكما تحريميا بلا وجه. وعلى هذا، فيلزم الاحتياط في الشبهة الوجوبية أيضا.
وثالثا: ان مورد الخبرين المتعارضين مورد التمكن من الفحص لكونه في عصر الإمام عليه السلام ونحن نقول فيه أيضا بالاحتياط. و الذي يسهل الخطب، هو عدم وجود أثر من وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية في عصر الأئمة عليهم السلام وكذا من بعدهم من الأصوليين والمحدثين مثل