المنقولة بالتواتر. فلا وجه لحصر قول الإمام الثابت بالحس في السماع من شخص امام العصر عجل الله تعالى فرجه حتى يحكم عليه بالندرة أو عدم الوقوع.
نعم يكون قوله عليه السلام أيضا لا محالة موافقا لأقوال ساير الأئمة المنقول عنهم فيصح الاسناد إليه أيضا.
وبالجملة، فإذا رأيت الشيخ الطوسي (قده) قد يتمسك في بعض المسائل بإجماع الطائفة مع كونها مما وردت فيها روايات مستفيضة أو متواترة وافية بإثبات المسألة، فليس مقصوده حينئذ بالاجماع، اتفاق الفقهاء وكشف قول الإمام بسببه بل أراد به قول الإمام المعصوم عليه السلام المنقول له بالاخبار المسندة المعتبرة عنده الموجبة للعلم به.
ولم يدع الاجماع في كثير من المسائل المذكورة في الخلاف وغيره حيث لم يرد فيها نص يكشف به قول الإمام. والتعبير بالاجماع كان للفرار عن تجديد النزاع في مسألة الإمامة في كل مسألة مسألة، لا لما يظهر من الشيخ من أن هذا الاصطلاح كان للتحفظ على عناوين الأدلة وعدم زيادتها على أربع وإن كان هذا أيضا محتملا فتدبر.
وحاصل الكلام ان الشيخ (ره) في الرسائل حصر طريق كشف قول الإمام عليه السلام في أمرين:
الأول: ان يحصل العلم بقوله عليه السلام من أقوال ساير العلماء بان يكون العلم، بأقوالهم متقدما على العلم بقوله عليه السلام وإن كان الواقع بعكس ذلك، حيث إن قوله عليه السلام منشأ لحدوث أقوالهم.
الثاني: ان يحصل العلم بقوله عليه السلام في ضمن أقوالهم في رتبة واحدة، بان يسمع من جماعة يعلم أن أحدهم الإمام عليه السلام. ثم قسم الأول إلى ثلاثة أقسام، بتقريب ان العلم بقوله بسبب أقوالهم اما ان يكون من باب وجوب اللطف، أو وجود الملازمة العادية بين أقوالهم وبين قوله عليه السلام، أو حصول العلم به اتفاقا للناقل.
ولكن يرد عليه: ان التقسيم غير حاصر، فان هنا طريقا آخر لكشف قوله عليه السلام وهو نقل قوله عليه السلام بطريق مسند معتبر واصل إليه. ولاجل ذلك ترى الشيخ الطوسي (ره) في العدة بعد ما جعل الملاك لحجية الاجماع، قول الإمام المعصوم عليه السلام. عقد فصلا لبيان طرق الكشف لقوله عليه السلام فذكر ثلاثة طرق لمعرفة قوله عليه السلام: الأول: السماع منه عليه السلام والمشاهدة لقوله.
الثاني: النقل عنه بما يوجب العلم، يعني متواترا، الثالث: اتفاق العلماء بنحو يكشف به قول الإمام عليه السلام من باب اللطف. ثم ذكر كلام السيد (ره) وإنكاره لقاعدة اللطف، ثم رده بما مر من استلزام إنكارها عدم صحة الاحتجاج بإجماع الطائفة على ما مر من نقل كلامه. و ليس مقصوده (قده) انحصار وجه حجية