آثارهما المحسوسة، إذ لعله من الحدسيات المبتنية على الاجتهاد والنظر فلا يشمله أدلة حجية الخبر.
ويرد عليه: ان ما يظهر منه من أن تحصيل قول الإمام من طريق الحس منحصر في سماع قوله عليه السلام في ضمن أقوال المجمعين، و هو مما يعلم بعدم تحققه لنوع الحاكين للاجماعات، مدفوع بعدم كون نقل قوله عليه السلام عن حس منحصرا في سماع الناقل من شخصه، ولا الامام منحصرا في امام العصر عجل الله تعالى فرجه. بل مرادهم من نقل قوله عليه السلام نقله ولو بطريق صحيح وصل إليهم من أي واحد من الأئمة المعصومين عليهم السلام وهم نور واحد، والنقل بالطريق الصحيح أيضا من مصاديق الحس، نظير ما اتفق في مسألتي العول والتعصيب ونحوهما من المسائل الواصلة عن أئمة الشيعة بالضرورة بطرق صحيحة في قبال العامة فادعوا عليها الاجماع. وقد مر سابقا ان الاجماع كان عند العامة عبارة عن اتفاق العلماء من الأمة في عصر واحد وأقاموا لحجيته أدلة وبنوا عليها في الأصول والفروع.
ولما واجههم أصحابنا وجدوا أدلتهم غير تامة ومخالفتهم بالكلية غير خالية عن الاشكال فقالوا: ان هذا الاتفاق على فرض تحققه حجة عندنا أيضا ولكن لا بكونه حجة مستقلة في قبال ساير الأدلة بل لاشتماله على قول المعصوم الذي لا يخلو منه عصر وزمان.
وإذا كان قول الإمام تمام الحجة، فلا فرق بين طرق استكشافه فإذا فرض استكشافه من طريق خاص فلا نبالي بكون ساير الفقهاء موافقين أو مخالفين، والسر في التعبير عنه بالاجماع انهم لما أثبتوا في كتبهم الاعتقادية والأصولية حجية أقوال الأئمة عليهم السلام و عصمتهم ولم يتمكنوا في الفقه من عنوانهم في قبال أدلة العامة لكونه مفضيا إلى التنازع في مسألة الإمامة والخلافة في كل مسألة مسألة حاولوا إدراج هذه الحجة وهو قول المعصوم عليه السلام في واحد من الأدلة الدارجة الدائرة على لسان القوم، ولم يتمكنوا من إدراجه في الكتاب كما هو واضح ولا في السنة لانحصارها عند العامة في السنة النبوية، فألجأتهم الضرورة إلى إدراجه في الاجماع الذي اصطلح عليه العامة لأنه كان حجة مستقلة عندهم ومشتملا عليها أيضا عندنا. فإذا استدلوا في مسألة بالاجماع، أرادوا بذلك قول المعصوم عليه السلام ولكن لا بالسماع من شخصه بل بوصول نص صحيح معتبر من أحد من الأئمة الاثني عشر إلى ناقل الاجماع، فترى مثلا في مسألة حرمان الزوجة من أرض المساكن - التي انفرد بها أصحابنا - استدلوا بالاجماع في قبال العامة المنكرين لها مع كون الأخبار الواردة فيها بحد التواتر. فيظهر بذلك ان مقصودهم بالاجماع المذكور دليلا، قول الأئمة عليهم السلام