المبحث الخامس في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشرائط اعلم: أن الشرائط المعتبرة في الصلاة على أقسام ثلاثة:
الأول: ما كان شرطا للصلاة في حال الاجزاء، كالطهور والستر والاستقبال.
الثاني: ما كان شرطا عقليا لنفس الاجزاء، بمعنى أنه مما يتوقف عليه تحقق الجزء عقلا، كالموالاة بين حروف الكلمة، فإنه لا يكاد يصدق على الحروف المنفصلة عنوان الكلمة.
الثالث: ما كان شرطا شرعيا للاجزاء، كالجهر والاخفات بالقراءة، بناء على كونها شرطا للقراءة لا للصلاة في حال القراءة، كما لا يبعد دلالة قوله تعالى: " ولا تجهر بصلاتك " (1) على كونهما شرطا للصلاة.
وقبل التعرض لحكم الأقسام ينبغي التنبيه على أمر:
وهو أن المجعول في قاعدة التجاوز والفراغ إنما هو البناء على وقوع الجزء المشكوك فيه، فإنها لو لم تكن من الامارات فلا أقل من كونها من الأصول المحرزة، كما يدل عليه رواية حماد بن عثمان قال: " قلت: لأبي عبد الله - عليه السلام - أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، فقال - عليه السلام - قد ركعت " (2) وكقوله - عليه السلام - في بعض أخبار الوضوء: " هو حين يتوضأ