واجبا، فان كان في البين قرينة على كونه قيدا للمتعلق فهو، وإلا فلابد وأن يكون قيدا للحكم، كما تقدم.
وتظهر الثمرة بين الوجهين: في وجوب الامساك في بعض النهار مع العلم بعدم تعقبه بالامساك في بقية النهار لاختلال بعض شرائط التكليف، كما لو علمت المرأة أنها تحيض في آخر النهار، أو علم المكلف أنه يسافر قبل الزوال فإنه لو كان الاستمرار قيدا للطلب: فمقتضى القاعدة وجوب الامساك في جزء من النهار ولو مع العلم بعدم تعقبه بسائر الاجزاء (1) ومع المخالفة تجب الكفارة، لان الطلب محفوظ ما دامت الشرائط موجودة، ولا عبرة بفقدانها في آخر النهار بعدما كان المكلف واجدا لها في أول النهار، فان وجوب الامساك في كل جزء من أجزاء النهار تابع لدليل الحكم، فإذا دل الدليل على استمرار الحكم في جميع أجزاء النهار، فمعناه " أنه يجب الامساك في كل جزء من النهار إذا كان المكلف واجدا للشرائط " فلا يتوقف وجوب الامساك في أول النهار على وجوبه في آخر النهار، فإنه لا معنى لاشتراط الحكم في أول النهار بتعقبه بالحكم في آخر النهار، هذا إذا كان الاستمرار قيدا للطلب.