يتوضأ أذكر منه حين يشك " فان مقابل الأذكرية هو النسيان لا العمد، فاحتمال عموم القاعدة لصورة الشك في ترك الجزء أو الشرط عن عمد ضعيف غايته. نعم: يمكن أن يقال إنه تجري في حقه أصالة الصحة، بناء على تعميم أصالة الصحة لعمل نفسه وعمل غيره. وهذا أيضا لا يخلو عن إشكال، فان أصالة الصحة في عمل نفسه ترجع إلى قاعدة الفراغ، للعلم بأنه لم يجعل الشارع للشك في عمل الشخص نفسه قاعدتين، والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تأمل.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمباحث قاعدة الفراغ والتجاوز.
ومنها " أصالة الصحة " وتمام الكلام فيها يتم برسم أمور:
الأول:
لا إشكال في اعتبار أصالة الصحة في عمل الغير وحكومتها على الاستصحاب الجاري في موردها، سواء قلنا: بأنها من الامارات أو من الأصول. وقد استدل على ذلك بالكتاب والسنة والاجماع وبناء العقلاء والسيرة المستمرة بين المسلمين وبلزوم العسر والحرج مع عدم البناء على الصحة بل اختلال النظام، وغير ذلك مما يقف عليه المتتبع، وإن كان أكثرها لا يخلو عن مناقشة بل منع، حتى لزوم العسر والحرج الذي قيل: إنه عمدة الوجوه التي استدلوا بها على أصالة الصحة، فان الحاجة إلى أصالة الصحة إنما هي في غير مقام اليد وهو ليس بمثابة يلزم منه العسر والحرج عند عدم البناء