فان اقتضاء الاخلال بالجزء سهوا بطلان العمل إنما هو من خواص ركنية الجزء - كما تقدم - إلا إذا قام الدليل على عدم الركنية.
والظاهر: أنه لم يقم دليل على ذلك في غير الصلاة من سائر المركبات الاخر، وأما في باب الصلاة فقد قام الدليل على عدم بطلانها عند الاخلال بجزئها سهوا، وهو قوله - عليه السلام - " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " (1) وفي مقدار دلالة حديث " لا تعاد " وكيفية استفادة قواعد الخلل الواقع في الصلاة منه بحث طويل، تفصيله موكول إلى محله.
المقام الثاني في بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا أو سهوا والكلام فيه أيضا يقع من جهات ثلاث:
الأولى: في تصوير وقوع الزيادة في الاجزاء والشرائط وما هو المحقق لها.
الثانية: في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث الصحة والبطلان بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية.
الثالثة: في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة من الصحة والفساد.
أما الكلام في الجهة الأولى:
فإجماله: أنه قد يستشكل في إمكان تحقق الزيادة ثبوتا، فان الجزء أو الشرط، إما أن يؤخذ بشرط لا، وإما أن يؤخذ لا بشرط، ولا ثالث لهما.
وعلى الأول: ترجع زيادته إلى النقيصة، لأنه يلزم الاخلال بقيد الجزء وهو أن لا يكون معه شئ آخر.