التخصيص المستهجن، ولا عبرة بقلة أفراد أحد العامين وكثرتها، بل العبرة باستلزام التخصيص المستهجن.
ومنها: ما إذا كان أحد الدليلين واردا مورد التحديدات والأوزان والمقادير والمسافة ونحو ذلك، فان وروده في هذه الموارد يوجب قوة الظهور في المدلول بحيث يلحقه بالنص، فيقدم على غيره عند التعارض.
ومنها: ما إذا كان أحد العامين من وجه واردا في مورد الاجتماع مع العام الآخر، كما إذا ورد قوله: " كل مسكر حرام " جوابا عن سؤال حكم الخمر، وورد أيضا ابتداء قوله: " لا بأس بالماء المتخذ من التمر " فان النسبة بين الدليلين وإن كانت هي العموم من وجه، إلا أنه لا يمكن تخصيص قوله: " كل مسكر حرام " بما عدا الخمر، فإنه لا يجوز إخراج المورد، لان الدليل يكون نصا فيه، فلابد من تخصيص قوله: " لا بأس بالماء المتخذ من التمر " بما عدا الخمر.
هذا كله فيما يندرج في " الامر الأول " وهو ما إذا كان أحد المتعارضين نصا في تمام المدلول أو في بعضه دون الآخر.
وأما ما يندرج في الامر الثاني: وهو أن يكون أحد الدليلين قرينة عرفية على التصرف في الآخر، فهو وإن لم ينضبط كلية، لاختلاف ذلك باختلاف المقامات والخصوصيات المحتفة بالكلام - من القرائن الحالية والمقالية وخصوصيات المتكلم وغير ذلك مما يكون أحد الكلامين قرينة على التصرف في الآخر - إلا أن المنضبط من ذلك أمور:
منها: ما إذا تعارض العام الأصولي والاطلاق الشمولي ودار الامر بين تقييد المطلق أو تخصيص العام (1) كقوله: " أكرم العالم " و " لا تكرم الفساق " فإنهما