فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٤ - الصفحة ١٣٤
يجتمعا في مورد واحد، فان مورد قاعدة الاشتغال هو ما إذا كان الأثر الذي يراد إثباته مترتبا على نفس الشك بلا دخل للواقع المشكوك فيه، ومورد الاستصحاب هو ما إذا كان الأثر مترتبا على نفس الواقع بلا دخل للشك فيه، فتأمل في أطراف ما ذكرناه، فإنه قد وقع الخلط في جملة من الكلمات بين القاعدة والاستصحاب، وقد تقدم شطر من الكلام في ذلك في مبحث الظن في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، فراجع.
وينبغي التنبيه على أمور الأول:
ربما يقال: بعد وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع، كالقبلة واللباس ونحو ذلك، بدعوى: سقوط الشرط عند عدم العلم به تفصيلا، فيأتي بالمشروط فاقدا للشرط أو واجدا للمانع (1) ولعله لذلك ذهب الحلي - رحمه الله - إلى عدم وجوب الستر عند اشتباه اللباس.
والمحكي عن المحقق القمي - رحمه الله - التفصيل بين الشرائط المستفادة من مثل قوله - عليه السلام - " لا تصل فيما لا يؤكل " (2) ونحو ذلك من الأوامر والنواهي الغيرية فذهب إلى سقوط الشرط في موارد اشتباهه، وبين الشرائط

(1) أقول: إتمام هذا الكلام أمكن فيما لو كان آخر الوقت بحيث لا يبقى مجال إلا لصلاة واحدة، فإنه حينئذ أمكن دعوى إلغاء الساتر عند اشتباهه بالنجس من جهة أهمية مانعية النجاسة عن شرطية الستر، كما هو الشأن عند حصر الساتر بالنجس، ووجهه حينئذ لزوم تركه فيها المستتبع لعدم القدرة على الساتر. نعم: مع سعة الوقت لا مجال لهذه المزاحمة، إذ بتكرار الصلاة يحفظ بين شرطية الستر ومانعية النجاسة، كما لا يخفى.
(2) لم أجد حديثا بهذه العبارة. ولعله - قدس سره - أراد النقل بالمعنى، فراجع. (المصحح).
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست