يجتمعا في مورد واحد، فان مورد قاعدة الاشتغال هو ما إذا كان الأثر الذي يراد إثباته مترتبا على نفس الشك بلا دخل للواقع المشكوك فيه، ومورد الاستصحاب هو ما إذا كان الأثر مترتبا على نفس الواقع بلا دخل للشك فيه، فتأمل في أطراف ما ذكرناه، فإنه قد وقع الخلط في جملة من الكلمات بين القاعدة والاستصحاب، وقد تقدم شطر من الكلام في ذلك في مبحث الظن في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، فراجع.
وينبغي التنبيه على أمور الأول:
ربما يقال: بعد وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع، كالقبلة واللباس ونحو ذلك، بدعوى: سقوط الشرط عند عدم العلم به تفصيلا، فيأتي بالمشروط فاقدا للشرط أو واجدا للمانع (1) ولعله لذلك ذهب الحلي - رحمه الله - إلى عدم وجوب الستر عند اشتباه اللباس.
والمحكي عن المحقق القمي - رحمه الله - التفصيل بين الشرائط المستفادة من مثل قوله - عليه السلام - " لا تصل فيما لا يؤكل " (2) ونحو ذلك من الأوامر والنواهي الغيرية فذهب إلى سقوط الشرط في موارد اشتباهه، وبين الشرائط