ولا ينافي ذلك إطلاق قوله - عليه السلام - " فتخير " كما في خبر غوالي اللآلي (1) فان قوله - عليه السلام - " فتخير " صالح لكلا الوجهين، فلا يعارض ظهور قوله - عليه السلام - " بأيهما أخذت " في أخذ أحدهما حجة.
نعم: ربما يتوهم دلالة قوله - عليه السلام - " موسع عليك بأية عملت " (2) - كما في رواية ابن مهزيار عن كتاب عبد الله بن محمد - على كون التخيير في المسألة الفقهية.
ولكن الظاهر من قوله - عليه السلام - " بأية عملت " هو الاخذ بأحد المتعارضين حجة وطريقا إلى العمل، لا مجرد العمل بمضمون أحدهما، فتأمل جيدا.
ويترتب على كون التخيير في المسألة الأصولية أو في المسألة الفقهية ثمرات مهمة منها: كون التخيير للمفتي في الفتوى بمضمون أحد الخبرين لو كان التخيير في المسألة الأصولية، والتخيير للمستفتي في العمل بمضمون أحدهما لو كان التخيير في المسألة الفقهية، إلا في مقام الترافع وفصل الخصومة، فإنه لا معنى