معارض.
ولو كان إلى غير المعين، فحكمه الاضطرار إلى الواحد لا بعينه بعد تعلق التكليف بأحد الأطراف وقبل العلم الاجمالي به. وسيأتي أن الأقوى فيه وجوب الاجتناب عما عدا ما يدفع به الاضطرار.
وإن كان الاضطرار بعد تعلق التكليف بأحدها وقبل العلم به وكان إلى المعين، فالأقوى فيه أيضا عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الغير المضطر إليه وفاقا للشيخ - قدس سره - لان الاضطرار إلى بعض الأطراف قبل العلم الاجمالي كتلف بعضها قبله، ولا إشكال في عدم وجوب الاجتناب عن الباقي الغير التالف، لاحتمال أن يكون التالف هو متعلق التكليف، فلا يكون العلم الاجمالي علما بالتكليف، فلا تعارض بين الأصول، بل الأصل في التالف لا يجري، وفي الباقي يجري بلا معارض (1) والاضطرار ملحق بالتلف في جميع المقامات، لان المضطر إليه كالمعدوم.
فإن قلت: لا أثر لتأخر حدوث العلم الاجمالي عن الاضطرار إذا كان المعلوم سابقا على الاضطرار، فان المدار على المعلوم لا على العلم، إذ العلم إنما يكون طريقا وكاشفا عن التكليف، فلابد من ملاحظة زمان ثبوت التكليف لا زمان حدوث العلم، والمفروض: أن التكليف بالاجتناب عن أحد الأطراف كان سابقا على الاضطرار ولم يعلم وقوع الاضطرار إلى متعلق التكليف ليسقط التكليف بسببه، فلابد من تحصيل العلم بالمسقط ليأمن من تبعة التكليف المعلوم في البين، ولا يحصل ذلك إلا بالاجتناب عن الطرف الغير المضطر إليه.