الشك في الرافع، لأن الشك في بقاء اثر التيمم إنما هو لأجل حدوث أمر زماني، فيندرج في ضابط الشك في الرافع، مع أنه من أوضح مصاديق الشك في المقتضي بأحد الوجهين المتقدمين.
وبما ذكرنا يندفع ما يورد على الشيخ - قدس سره - في جملة من الموارد التي بنى على جريان الاستصحاب فيها، بان الشك فيها يرجع إلى الشك في المقتضي فينبغي أن لا يقول بجريان الاستصحاب فيها (1) فان الايراد عليه بذلك مبني على ما توهم من أن مراد الشيخ من المقتضي هو أحد الوجهين المتقدمين، وقد عرفت أن ذلك بمراحل عن الواقع.
إذا عرفت ما تلوناه عليك من الانقسامات اللاحقة للاستصحاب باعتبار المستصحب والدليل الدال عليه ومنشأ الشك في بقائه، فالأقوى عندنا:
اعتبار الاستصحاب في جميع أقسام المستصحب والدليل الدال عليه وأقسام الشك في الرافع وما يلحق به من الشك في الغاية، وعدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في المقتضي وما يلحق به من الشك في الغاية، ويتضح وجه ذلك بذكر الأدلة التي استدلوا بها على حجية الاستصحاب.
فمنها:
دعوى بناء العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة والعمل على طبقها وعدم