الاتيان بالركعة المشكوكة (1) وأما تعيين كيفية الاتيان وأنها موصولة أو مفصولة فهو يدور مدار تعيين الشارع، والذي عينه الشارع في باب الشك في عدد الركعات هو الاتيان بركعات الاحتياط مفصولة بتكبير وتسليم، فتأمل.
فتحصل: أن منشأ توهم عدم انطباق الرواية على الاستصحاب هو تخيل أن الشارع أسقط الاستصحاب في باب الشك في عدد الركعات، وقد ظهر فساده.
فالأقوى: أن الرواية لا تقصر عن بقية الروايات في ظهورها في حجية الاستصحاب، فتأمل جيدا.
ومنها:
رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام - من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فان الشك لا ينقض اليقين (2).
وقد أورد على الاستدلال بها بما حاصله: أن الظاهر من الرواية هو اختلاف زمان الشك واليقين وسبق زمان اليقين على زمان الشك بقرينة قوله - عليه السلام - " من كان فشك " الظاهر في انقضاء زمان اليقين وتراخي زمان الشك، فالرواية تكون أظهر في الشك الساري، ولا تنطبق على الاستصحاب،