السجود على الهوي، فإنه لا يلزم من ذلك سوى تقييد إطلاق الهوي وحمله على المرتبة الأخيرة، فلا عبرة بالهوي قبل وضع الجبهة على الأرض.
الامر الثاني: مقتضى ما ذكرناه من أن المراد من " الغير " الذي يعتبر الدخول فيه هو الجزء المترتب على المشكوك فيه بحسب ما قرره الشارع، هو جريان قاعدة التجاوز لو شك في الحمد عند الاشتغال بالسورة، أو شك في السجود في حال التشهد، لان كلا من السورة والتشهد مترتب على الحمد والسجود. ولكن الذي يظهر من روايتي " زرارة " و " إسماعيل بن جابر " عدم جريان قاعدة التجاوز في الفرضين، فان المذكور في رواية زرارة هو الشك في القراءة بعد الركوع، والمذكور في رواية إسماعيل بن جابر هو الشك في السجود بعد القيام، ولم يذكر فيهما التشهد والسورة.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إن عدم ذكر التشهد في رواية " إسماعيل " لمكان أن الامام - عليه السلام - في مقام بيان الشك في الركوع والسجود من الركعة الأولى التي لا تشهد فيها، فيكون الشك في السجود من الركعة الثانية في حال التشهد داخلا في الكبرى الكلية المذكورة في ذيل الرواية، وهي قوله:
" كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ". وأما عدم ذكر السورة في رواية زرارة: فيمكن أن يقال: إن المراد من الشك في القراءة الشك في مجموع الحمد والسورة، وأما الشك في الحمد وحدها بعد الاشتغال بالسورة: فلم يتعرض السائل لفرضه، بل ذكره الامام - عليه السلام - في الكبرى الكلية المذكورة في الذيل وهي قوله - عليه السلام - " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " فتأمل جيدا.