ليست إلا احتمالية، كما إذا لم يعلم بتعلق الامر بأحدهما وكانت الشبهة بدوية، إذ المكلف لا يمكنه أزيد من قصد امتثال الامر الاحتمالي عند الاتيان بكل من المحتملين، وليس المحتملان بمنزلة فعل واحد مرتبط الاجزاء، حتى يقال: العلم بتعلق التكليف بالفعل الواحد يقتضي قصد امتثال الامر المعلوم.
وبالجملة: لا إشكال في أن فعل كل من المحتملين لا يمكن إلا بداعي احتمال تعلق الامر به، فلا يتوقف تحقق الامتثال في كل منهما على قصد الامر المعلوم بالاجمال، بل لو أتى المكلف بأحد المحتملين من دون أن يكون قاصدا للاتيان بالمحتمل الآخر يحصل الامتثال ويصح العمل على تقدير تعلق الامر بذلك المحتمل.
نعم: يكون متجريا في قصده، حيث إنه لم يقصد امتثال الامر على كل تقدير، إلا أن تجريه في ذلك لا دخل له في تحقق الطاعة والامتثال على تقدير مصادفة المأتي به للواقع.
والحاصل: أنه يمكن أن يكون للمكلف رغبة في فعل أحد المحتملين بحيث يحب طاعة أمره الاحتمالي، ولا يكون له رغبة في فعل المحتمل الآخر فلا يطيع أمره الاحتمالي، ولا ملازمة بين الاطاعتين ولا ارتباط بين الامتثالين، فلا يتوقف حصول الامتثال لأحدهما على قصد امتثال الآخر، فتأمل جيدا.
الامر الثالث:
لو كان المعلوم بالاجمال أمرين مترتبين شرعا كالظهر والعصر المردد بين الجهات الأربع عند اشتباه القبلة، فلا إشكال في عدم جواز استيفاء جميع محتملات العصر قبل استيفاء جميع محتملات الظهر، للعلم بفوات الترتيب، كما