إلى الصلوات المستقبلة. هذا بناء على اعتبار فعلية الشك.
وأما بناء على كفاية الشك التقديري، فينبغي القول ببطلان الصلاة في الفرض المذكور، لأنه بمجرد تيقن الحدث كان الحكم المجعول في حقه هو البناء على بقاء الحدث إلى أن يعلم بالرافع ولا أثر لغفلته بعد ذلك، لأنه يكون بمنزلة من صلى محدثا بحكم الاستصحاب، فهو كمن دخل في الصلاة مع الشك في الطهارة، فتأمل جيدا.
- الامر الخامس - الانقسامات اللاحقة للاستصحاب باعتبار اختلاف المستصحب والدليل الدال عليه ومنشأ الشك في بقائه كثيرة.
أما أقسامه باعتبار المستصحب: فهي أن المستصحب إما أن يكون أمرا وجوديا وإما أن يكون عدميا. وعلى كلا التقديرين: فاما أن يكون حكما شرعيا وإما أن يكون موضوعا ذا حكم. وعلى الأول: فاما أن يكون حكما كليا وإما ان يكون حكما جزئيا. وعلى كلا التقديرين: فإما أن يكون من الأحكام التكليفية وإما أن يكون من الأحكام الوضعية.
وأما أقسامه باعتبار الدليل: فهي أن الدليل الدال على ثبوت المستصحب إما أن يكون هو الكتاب والسنة، وإما أن يكون هو الاجماع، وإما أن يكون هو العقل.
وأما أقسامه باعتبار منشأ الشك: فهي أن الشك في بقاء المستصحب إما أن يكون لأجل الشك في المقتضي بالبيان الآتي، وإما أن يكون لأجل الشك في وجود الرافع أو الغاية - على ما سيأتي من الفرق بينهما - وإما أن يكون لأجل الشك في رافعية الموجود من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية.
فهذا جملة الأقسام المتصورة في الاستصحاب بالاعتبارات الثلاثة. وقد وقع