فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٤ - الصفحة ٤٣٥
استصحاب بقائه؟ هذا، ولكن التحقيق أنه يصح استصحاب الزمان فضلا عن الزماني، وينبغي عقد الكلام في مقامين:
المقام الأول:
في استصحاب بقاء نفس الزمان. وتحقيق الكلام في ذلك، هو أن الشك في الزمان كالليل والنهار يمكن فرضه بوجهين:
الأول: الشك في وجود الليل والنهار حدوثا وبقاء بمفاد كان وليس التامتين، أي الشك في أن النهار وجد أو لم يوجد أو الشك في أنه ارتفع أو لم يرتفع.
الثاني: الشك في الزمان بمفاد كان وليس الناقصتين، أي الشك في أن الزمان الحاضر والآن الفعلي هل هو من الليل أو من النهار.
ولا إشكال في عدم جريان الاستصحاب إذا كان الشك في الزمان على الوجه الثاني، فان الزمان الحاضر حدث إما من الليل وإما من النهار، فلا يقين بكونه من الليل أو النهار حتى يستصحب حاله السابق (1) وإن كان الشك فيه على الوجه الأول: فالاستصحاب يجري فيه، فان الليل والنهار وإن كان اسما لمجموع ما بين الحدين، فالليل من الغروب إلى الطلوع والنهار من الطلوع إلى الغروب، فكان الليل والنهار عبارة عن مجموع الآنات

(1) أقول: أمكن أن يقال: إن ذات الشئ إذا كانت تدريجية فالوصف الطاري عليه أيضا تدريجي، وبعد ذا لا بأس بدعوى: أن اتصاف الآنات التدريجية بالليلية أو النهارية أيضا تدريجي، وحينئذ لا بأس لبقاء الليلية الثابتة لكل آن تدريجا لمثل هذا الآن المشكوك ليليته مثلا، وبعبارة أخرى:
الليلية التدريجية الثابتة للآنات حادثة بحدوث الآنات وباقية ببقائها، بملاحظة أن صدق البقاء في الآنات كما أنه بتلاحق بقية الآنات بالآنات السابقة، كذلك صدق بقاء وصف ليليتها بتلاحق هذه القطعة من الوصف الثابت للبقية ببقية قطعاتها الثابتة سابقا، فتدبر.
(٤٣٥)
مفاتيح البحث: التصديق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست