ليس له تعلق بالموضوع الخارجي، وفي الشرائط وإن كان يمكن تحقق الشبهة الموضوعية فيها، إلا أنه لا يرجع الشك فيها إلى الشك بين الأقل والأكثر، لان الشرطية لا تنحل إلى شروط متعددة بمقدار ما للموضوع من الافراد خارجا، فان التكليف في باب الشروط إنما يتعلق بالوجود، ولا يمكن التكليف بايجاد المتعلق في كل ما يفرض من أفراد الموضوع خارجا، فلو فرض أن كون اللباس من مأكول اللحم شرط في الصلاة لا أن غير المأكول مانع، فلا يمكن التكليف بايجاد الصلاة في كل فرد من أفراد اللباس المتخذ من مأكول اللحم، بل ليس هناك إلا تكليف واحد تعلق بإيجاد الصلاة في فرد ما من اللباس المتخذ من مأكول اللحم، ولابد من إحراز وقوع الصلاة في ذلك - كما هو الشأن في كل شرط حيث إنه يلزم إحرازه - فلا تجوز الصلاة فيما شك في كونه من مأكول اللحم بناء على شرطية اللباس المتخذ من مأكول اللحم، ولا تجري في ذلك البراءة، لأنه ليس هناك إلا تكليف واحد يجب الخروج عن عهدته، فالشبهة الموضوعية في باب الشروط لا ترجع إلى الأقل والأكثر.
وهذا بخلاف الشبهة الموضوعية في باب الموانع فإنها ترجع إلى الأقل والأكثر، لان التكليف فيها إنما يتعلق بالعدم، ويمكن أن يكون عدم كل فرد من أفراد اللباس المتخذ من غير المأكول قيدا في الصلاة وأخذ وجوده مانعا عنها، فتجوز الصلاة في ما شك في أخذه من غير المأكول.
وقد أوضحنا الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه في رسالة مفردة، ولهذا طوينا البحث في هذا المقام اعتمادا عليها، ومن أراد تفصيل ذلك فليرجع إليها، فإنها قد تضمنت من التحقيقات مالا تصل إليها ذوي الافهام السامية، فشكر الله مساعي شيخنا الأستاذ - مد ظله - فلقد أودع في أذهاننا من نفائس الآراء ما تحير في دركه الأفكار! وتقف دونه الأنظار