وقصد امتثال الامر - بالبيان المتقدم -.
وبذلك يظهر ضعف ما أفاده الشيخ - قدس سره - الوجهين في دفع الاشكال.
أما الوجه الأول: ففيه: أنه ليس المقام مقام المجادلة لكي يتكلم على مذاق الأشاعرة المنكرين للمصالح والمفاسد، بل لابد من دفع الاشكال على ما يقتضيه مسلك العدلية: من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلقات الأوامر.
وأما الوجه الثاني: وهو قوله: " وثانيا أن نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا الخ ".
ففيه: أولا: أن قصد الوجه ليس له دخل في تحقق الامتثال قطعا، وإن ذهب إلى اعتباره بعض المتكلمين.
وثانيا: أن الكلام ليس في خصوص العبادات، فان الأوامر التوصلية أيضا تشتمل على المصالح، وقصد الوجه على تقدير اعتباره إنما يختص بالعبادات.
وثالثا: أن توقف حصول المصلحة على إيقاع الفعل على وجهه، إما أن يكون مطلقا غير مقيد بصورة التمكن، وإما أن يكون مقيدا بذلك. فعلى الأول:
يلزم سقوط التكليف رأسا في جميع موارد تردد المكلف به بين الأقل والأكثر، لعدم التمكن من قصد الوجه، فلو بقي الواجب على وجوبه يلزم أن يكون بلا مصلحة، ومع سقوط التكليف لا عقاب حتى يجب التخلص عنه والامن منه.
وعلى الثاني: يلزم سقوط اعتبار إيقاع الفعل على وجهه عند الشك في المكلف به وتردده بين الأقل والأكثر، لعدم التمكن منه، ولكن سقوط قصد الوجه لا ينافي وجوب الاحتياط والآتيان بكل ماله دخل في حصول الملاك