التكليف ببقية الاجزاء المتمكن منها.
هذا، وقد حكي عن المحقق القمي - رحمه الله - التعدي في هذا التفصيل عن باب القدرة والعجز إلى باب العلم والجهل، وقال باختصاص الشرطية المنتزعة من الأوامر الغيرية بصورة العلم بالموضوع تفصيلا ولا تعم حال الجهل به، بخلاف الشرطية المنتزعة من مثل قوله: " لا صلاة إلا بطهور " فإنها لا تختص بصورة العلم بموضوع الشرط، بل تعم حال الجهل به أيضا.
وكلام المستشكل فيما نحن فيه يعطي التعدي في هذا التفصيل عن باب القدرة والعجز وباب العلم والجهل إلى باب الذكر والنسيان.
هذا، ولكن التحقيق: فساد هذا التفصيل في الأبواب الثلاثة، خصوصا في باب العلم والجهل، فان التكاليف النفسية لا تختص بصورة العلم، فضلا عن التكاليف الغيرية، وسيأتي توضيح ذلك في رد مقالة الوحيد البهبهاني - رحمه الله -.
فالأقوى: أنه لا فرق في الجزئية المستفادة من مثل قوله - عليه السلام - " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "، والجزئية المستفادة من مثل قوله: " اركع في الصلاة " ونحو ذلك من الأوامر الغيرية، فإنه لا موجب لتوهم اختصاص الأوامر الغيرية بالمتمكن من الجزء أو الذاكر له (1) بل تعم العاجز والناسي وتثبت الجزئية في حقهما إذا كان لدليل الجزء إطلاق يشمل حال العجز