دائرة التكليف الذي كان منبسطا على مجموع الوقت، كما إذا خرج جزء من الزمان المضروب للعمل عن سعة دائرة التكليف بغير النسيان: من اضطرار أو إكراه أو نحو ذلك.
فكما أن تعذر جزء المركب في بعض الوقت بغير النسيان من سائر الاعذار الاخر لا يقتضي رفع التكليف عن خصوص الجزء المتعذر، بل يسقط التكليف عن الكل رأسا في خصوص وقت العذر، ويخرج ذلك الوقت عن صلاحية وقوع المأمور به فيه، ويلزمه قهرا وقوع الطلب فيما عداه من سائر الأوقات الاخر التي يمكن إيقاع المركب فيها بما له من الاجزاء كذلك تعذر جزء المركب في بعض الوقت بالنسيان لا يقتضي إلا سقوط التكليف عن الكل رأسا، لا عن خصوص الجزء المنسي.
فان قلت: ما الفرق بين قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - " رفع مالا يعلمون " وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - " رفع النسيان "؟ حيث كان مفاد الأول رفع التكليف عن خصوص الجزء الذي تعلق الشك به، مع أن التكليف لم يتعلق بالجزء المشكوك على حدة، بل كان التكليف به بتبع تعلق التكليف بالكل ووجوبه بعين الوجوب المتعلق بجملة العمل، فكيف كان مفاد قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - " رفع مالا يعلمون " تقطيع الطلب وتبعيض الوجوب وكان المرفوع خصوص القطعة التي يختص بها الجزء المشكوك مع اتحاد سياق الحديث في الجملتين؟.
قلت: الفرق بينهما في غاية الوضوح، فان تقطيع الطلب في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم " رفع مالا يعلمون " ورفع التكليف عن خصوص الجزء المشكوك إنما هو لمكان العلم بتعلق الطلب بما عدا الجزء المشكوك، فلا يمكن رفع التكليف عن الكل، لأنه يلزم التناقض.
وهذا بخلاف قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - " رفع النسيان " فان