فمن الموارد التي تندرج في النصوصية: ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر وكان نصا في مدلوله قطعي الدلالة، فإنه يوجب التصرف في العام ورودا أو حكومة، على التفصيل المتقدم.
ومنها: ما إذا كان لاحد الدليلين قدر متيقن في مقام التخاطب (1) فان القدر المتيقن في مقام التخاطب وإن كان لا ينفع في مقام تقييد الاطلاق ما لم يصل إلى حد يوجب انصراف المطلق إلى المقيد - كما تقدم تفصيله في مبحث المطلق والمقيد - إلا أن وجود القدر المتيقن ينفع في مقام رفع التعارض عن الدليلين، فان الدليل يكون كالنص في القدر المتيقن، فيصلح لان يكون قرينة على التصرف في الدليل الآخر، مثلا لو كان مفاد أحد الدليلين وجوب إكرام العلماء، وكان مفاد الآخر حرمة إكرام الفساق، وعلم من حال الآمر أنه يبغض العالم الفاسق ويكرهه أشد كراهة من الفاسق الغير العالم، فالعالم الفاسق متيقن الاندراج في عموم قوله: " لا تكرم الفساق " ويكون بمنزلة التصريح بحرمة إكرام العالم الفاسق، فلابد من تخصيص قوله: " لا تكرم العلماء " بما عدا الفساق منهم.
ومنها: ما إذا كانت أفراد أحد العامين من وجه بمرتبة من القلة بحيث لو خصص بما عدا مورد الاجتماع مع العام الآخر يلزم التخصيص المستهجن، فيجمع بين الدليلين بتخصيص مالا يلزم منه التخصيص المستهجن وإبقاء ما يلزم منه ذلك على حاله، لان العام يكون نصا في المقدار الذي يلزم من خروجه عنه