باب تعارض الاخبار كان الحكم عند تعارض النصين في وجوب الأكثر هو التساقط والرجوع إلى البراءة، إلا أن إطلاق أدلة التخيير تعم مورد تعارض النصين في وجوب الأكثر، فللمجتهد الفتوى على طبق أحدهما إذا قلنا بالتخيير في المسألة الأصولية، وللمقلد العمل على طبق أحدهما إذا قلنا بالتخيير في المسألة الفقهية، على ما سيأتي بيانه (إن شاء الله تعالى) في محله.
نعم: هنا بحث آخر قد تعرض له الشيخ - قدس سره - في المقام وفي باب التعادل والتراجيح، وهو أن التخيير في الاخذ بأحد المتعارضين هل يختص بما إذا لم يكن في البين إطلاق أو عموم موافق لأحدهما؟ بحيث كان المرجع بعد التساقط لولا أدلة التخيير هو الأصول العملية، فلو كان هناك عام موافق فالعمل لابد وأن يكون على طبق العام لا التخيير (1) أو أن التخيير في الاخذ