أذكر " (1) إلى غير ذلك من الاخبار الظاهرة في كون القاعدة محرزة لوقوع المشكوك فيه، كالاستصحاب.
ولا ينافي ذلك قوله - عليه السلام - في بعض الاخبار: " كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو " (2) فان عدم دلالة ذلك على التنزيل والاحراز لا يضر بدلالة الاخبار الاخر عليه.
وبالجملة: ملاحظة الاخبار توجب القطع بكون الحكم المجعول في الباب هو البناء على وقوع المشكوك فيه، من غير فرق في ذلك بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. وكان شيخنا الأستاذ - مد ظله - قبل هذا يميل إلى عدم كون قاعدة الفراغ من الأصول المحرزة، إلا أنه لما كان ذلك ينافي وحدة الكبرى المجعولة الشرعية التزم بأن قاعدة الفراغ كقاعدة التجاوز من الأصول المحرزة، وهو الحق الذي لا محيص عنه.
إذا تبين ذلك، فنقول: قد عرفت أن الشروط على أقسام ثلاثة:
الأول: ما يكون شرطا للصلاة في حال الاجزاء، وهو أيضا على قسمين:
فإنه تارة: يكون للشرط محل مقرر شرعي، كما لا يبعد أن تكون الطهارة الحدثية كذلك، فان قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الخ " (3) يدل على أن محل الطهارة قبل الصلاة. وأخرى: لا يكون للشرط محل شرعي كالاستقبال والستر، فان المعتبر شرعا وقوع الاجزاء في حال الاستقبال والستر من دون أن يكون لهما محل شرعي، غايته أنه يتوقف عقلا تحقق الاستقبال والستر قبل الصلاة مقدمة ليقع التكبير في حال الاستقبال والستر. وعلى كلا