للبراءة العقلية فيه - فكذلك تجري البراءة العقلية والشرعية عند الشك في جعل المتمم وإيجاب الاحتياط.
وتوهم: عدم جريان البراءة العقلية عند الشك في وجوب الاحتياط لان مخالفته لا يستتبع العقاب (1) فلا يكون موردا لقبح العقاب بلا بيان فاسد، فان إيجاب الاحتياط إنما يكون لأجل مراعاة الواقع وعدم وقوع المكلف في مفسدة مخالفة الحكم الواقعي، فلو صادف كون المشكوك فيه هو متعلق التكليف الواقعي، فوجوب الاحتياط يتحد مع الحكم الواقعي ويصح العقاب على ترك الاحتياط، لاتحاده مع الواقع، وبهذا الاعتبار يمكن جريان البراءة العقلية عند الشك في وجوب الاحتياط. وقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث الظن عند الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.
وعلى كل حال: فقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أنه ينبغي عزل باب المصالح وملاكات الاحكام عن البحث في جريان البراءة والاشتغال، ولا يمنع الشك في حصولها عن جريان البراءة العقلية والشرعية في شئ من المقامات.
فما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - في غير موضع: من أن الملاك يكون مسببا توليديا لمتعلق التكليف وعليه بنى عدم جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر الارتباطي، ضعيف غايته.
وأضعف من ذلك ما ذكره في مبحث التعبدي والتوصلي: من التفصيل بين القيود التي يمكن أخذها في متعلق التكليف - كالاجزاء والشرائط - فتجري فيها البراءة الشرعية دون العقلية، وبين القيود التي لا يمكن أخذها في المتعلق - كقصد الامتثال والقربة - فلا تجري فيها البراءة العقلية أيضا.