ظهور الكلام، بل لابد من إحراز عدم القرينة المنفصلة ولو بالأصل (1) وفي المورد الذي لم يتعلق الغرض باستخراج واقع مراد المتكلم يكتفى بظهور الكلام، كما إذا كان صدور الكلام لأجل البعث والزجر وتحريك إرادة العبد نحو المؤدى، فان العبد ملزم بظاهر الكلام وليس له الاعتذار باحتمال وجود القرينة المنفصلة على خلاف ما يقتضيه ظاهر الكلام، كما أنه ليس للمولى إلزام العبد بغير ظاهر كلامه.
وبالجملة: المتبع في مقام الاحتجاج والاعتذار نفس ظهور الكلام لا غير، وقد تقدم تفصيل ذلك في حجية الظن.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه إذا ورد عام وخاص فالخاص لا يخلو: إما أن يكون قطعي السند والدلالة، كالنص المتواتر أو المحفوف بالقرائن القطعية. وإما أن يكون ظني السند والدلالة، كالخبر الواحد الظاهر في المؤدى. وإما أن يكون قطعي السند وظني الدلالة، كالمتواتر الظاهر في المؤدى. وإما أن يكون ظني السند وقطعي الدلالة، كالنص من الخبر الواحد. فهذه جملة ما يتصور من أقسام الخاص.
فان كان قطعي السند والدلالة: فلا إشكال في تخصيص العام به، ولا مجال لجريان أصالة الظهور في طرف العام، لان الخاص رافع لموضوعها، للعلم بأن العموم ليس بمراد، فالخاص يكون واردا على أصالة العموم.
بل يمكن أن يقال: إن مؤدى الخاص يكون خارجا عن مفاد أصالة الظهور بالتخصص لا بالورود، لما عرفت: من أن ورود أحد الدليلين على الآخر إنما