أن الشأن في صحة الوجوه المذكورة، فإنها لا تخلو عن ضعف.
أما الوجه الأول، وهو دعوى الاجماع على عدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة الغير المحصورة، فالظاهر أنه ليس في المسألة إجماع تعبدي.
وأما الوجه الثاني، وهو دعوى استلزام الموافقة القطعية فيها العسر والحرج غالبا، ففيه: أن ذلك لا يقتضي عدم وجوب الموافقة مطلقا في جميع الموارد حتى فيما إذا لم يلزم منها العسر والحرج، بل لابد من الاقتصار على الموارد التي يلزم منها ذلك، مع أن المدعى عدم وجوب الموافقة القطعية مطلقا، حتى في الموارد التي لا يلزم منها العسر والحرج.
نعم: إذا ثبت أن العسر والحرج في المقام حكمة للتشريع لا علة للحكم، كان للقول بعدم وجوب الموافقة القطعية مطلقا في جميع الموارد وجه، لان من شأن الحكمة عدم الاطراد، إلا أن دون إثبات ذلك خرط القتاد!! فان العسر والحرج في الشريعة إنما يكون علة للحكم لا حكمة للتشريع، ولذا كانت أدلة نفي العسر والحرج حاكمة على الأدلة الأولية.
نعم: قد يتفق في بعض الموارد كون العسر والحرج حكمة للتشريع كما في نجاسة الحديد، إلا أن ذلك يحتاج إلى دليل بالخصوص ولا يطرد في جميع الموارد، فتأمل جيدا.
وأما الوجه الثالث، وهو التمسك بمثل قوله - عليه السلام - " كل شئ لك حلال " ففيه: أن ذلك يختص بالشبهات البدوية، كما تقدم.
وأما الوجه الرابع، وهو التمسك بما ورد في الجبن من قوله - عليه السلام - " أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض؟ " الخبر (1) فهو وإن كان لا يخلو عن دلالة على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة الغير