السجود إلى القيام ويصدق على النهوض أنه غير السجود فالتحديد بالقيام ينافي عموم " الغير " التزم صاحب هذا القول بأن رواية إسماعيل تكون مخصصة لعموم " الغير " فيكون النهوض إلى القيام خارجا عن العموم.
ولما كان الالتزام بالتخصيص في غاية الوهن والسقوط - بداهة أن قوله - عليه السلام - في الرواية " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه " إنما سيق لبيان الكبرى الكلية فلابد وأن يكون قوله - عليه السلام - " شك في السجود بعد ما قام " من صغريات تلك الكبرى ولا يمكن إخراجه عنها - قال بعض الاعلام بخروج المقدمات عن عموم " الغير " مع الالتزام بالعموم بالنسبة إلى الاجزاء المستقلة وأجزاء الاجزاء.
وقيل: بخروج أجزاء الاجزاء عن العموم أيضا ويختص بالاجزاء المستقلة بالتبويب التي رسم لكل منها باب على حدة عند تدوين كتاب الصلاة - كتكبيرة الاحرام والقراءة والركوع والسجود والتشهد ونحو ذلك - فلا يعم المقدمات ولا أجزاء الاجزاء، فلو شك المصلي في أول السورة وهو في آخرها يلزمه الرجوع إليها وإعادة السورة من أولها (1).
وهذا هو الأقوى، لان شمول قوله - عليه السلام - " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " للشك في الاجزاء إنما كان بعناية التبعد والتنزيل ولحاظ الاجزاء في المرتبة السابقة على التركيب، فإنه في تلك المرتبة يكون كل جزء من أجزاء الصلاة وأجزاء أجزائها من الآيات والكلمات