قابلا للانبعاث عنه بحيث يمكن أن يصير داعيا لانقداح الإرادة وحركة العضلات نحو المأمور به ولو في الجملة، وأما التكليف الذي لا يصلح لان يصير داعيا ومحركا للإرادة في وقت من الأوقات، فهو قبيح مستهجن.
ومن المعلوم: أن التكليف بعنوان " الناسي " غير قابل لان يصير داعيا لانقداح الإرادة، لان الناسي لا يلتفت إلى نسيانه في جميع الموارد، فيلزم أن يكون التكليف بما يكون امتثاله دائما من باب الخطأ في التطبيق، وهو كما لا ترى مما لا يمكن الالتزام به، وهذا بخلاف الامر بالأداء والقضاء، فان الامر بهما قابل لان يصير داعيا ومحركا للإرادة بعنوان الأداء أو القضاء، لامكان الالتفات إلى كون الامر أداء أو قضاء ويمكن امتثالهما بما لهما من العنوان.
نعم: قد يتفق الخطأ في التطبيق فيهما، وأين هذا من التكليف بما يكون امتثاله دائما من باب الخطأ في التطبيق؟ كما فما نحن فيه، فقياس المقام بالامر بالأداء أو القضاء ليس على ما ينبغي.
الوجه الثاني: هو ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - من أن اختصاص الناسي بخطاب يخصه بالنسبة إلى ما عدا الجزء المنسي لا يلازم ثبوتا أخذ " الناسي " عنوانا للمكلف حتى يرد عليه المحذور المتقدم، بل يمكن أن يؤخذ عنوانا آخر يلازم عنوان الناسي مما يمكن الالتفات إليه، كما لو فرض أن " بلغمي المزاج " يلازم في الواقع نسيان السورة في الصلاة، فيؤخذ " بلغمي المزاج " عنوانا