تذييل:
الاحتياط، إما أن يكون في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، وإما أن يكون في الشبهات البدوية.
وعلى الثاني: فتارة: تكون الشبهة من الشبهات الحكمية الالزامية، كما إذا احتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. أخرى: تكون من الشبهات الحكمية الغير الالزامية، كما إذا احتمل استحباب الدعاء في المثال. وثالثة: تكون من الشبهات الموضوعية.
وما تقدم: من عدم حسن الاحتياط مع التمكن من إزالة الشبهة إنما كان في الاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية.
وأما الشبهات البدوية: فلا ينبغي الاشكال في حسن الاحتياط إذا كانت الشبهة موضوعية أو حكمية غير إلزامية ولو مع التمكن من إزالة الشبهة، لعدم وجوب الفحص فيهما وجواز الاقتحام فيها اعتمادا على الأصل، فلا مجال لتوهم عدم حسن الاحتياط فيها، فان الوجدان يأبى عن المنع عن حسن الطاعة الاحتمالية مع جواز ترك الطاعة رأسا، فلا إشكال في حسن الاحتياط في الشبهة البدوية الموضوعية والحكمية الغير الالزامية، بل لا ينبغي الاشكال في حسن الاحتياط في الشبهة الحكمية الغير الالزامية مطلقا ولو كانت مقرونة بالعلم الاجمالي، لعين ما ذكرناه في الشبهة البدوية.
وأما الشبهة الحكمية الالزامية: ففي جواز الاحتياط فيها وترك الفحص إشكال، والأقوى: عدم جواز الاحتياط إلا بعد الفحص واليأس عن زوال الشبهة لكي يتعذر الامتثال التفصيلي (1) فإنه بعد البناء على اعتبار الامتثال التفصيلي في