- حيث إنه علم بخروجها عن عموم وجوب الوفاء بالعقود ولكن تردد زمان الخروج بين الأقل والأكثر - فالمرجع فيما عدا القدر المتيقن من زمان الخروج هو استصحاب حكم الخاص، وهو عدم وجوب الوفاء بها، فيثبت كون الخيار على التراخي، ولا يصح الرجوع إلى عموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد في كل زمان لاثبات كون الخيار على الفور.
فظهر مما ذكرنا: أنه في كل مورد كان مصب العموم الزماني متعلق الحكم فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه عند الشك في التخصيص الزماني أو في مقداره، بل لابد فيه من الرجوع إلى عموم العام لو كان، وإلا فإلى البراءة والاشتغال، وفي كل مورد كان مصب العموم الزماني نفس الحكم، فلا مجال للتمسك فيه بالعام الزماني عند الشك في التخصيص أو في مقداره، بل لابد فيه من الرجوع إلى الاستصحاب لو تمت أركانه، وإلا فإلى البراءة والاشتغال.
وإلى ذلك يرجع ما أفاده الشيخ - قدس سره - بقوله: " ثم إذا فرض خروج بعض الافراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم فشك فيما بعد ذلك الزمان بالنسبة إلى ذلك الفرد، هل هو ملحق به في الحكم أو ملحق بما قبله؟ الحق التفصيل في المقام بأن يقال: إن اخذ فيه عموم الأزمان أفراديا بأن اخذ كل زمان موضوعا مستقلا بحكم مستقل لينحل العموم إلى أحكام متعددة بعدد الأزمان " إلى أن قال: " وإن اخذ لبيان الاستمرار كقوله: أكرم العلماء دائما ثم خرج فرد في زمان وشك في حكم ذلك الفرد " إلى آخر ما أفاده في المقام.
فان ما ذكره من التفصيل يرجع إلى ما ذكرناه. والمراد من قوله في الوجه الأول: " إن اخذ فيه عموم الأزمان أفراديا " هو أخذ الزمان ظرفا لمتعلق الحكم، بالبيان المتقدم: من كون مصب العموم الزماني فعل المكلف وما هو الصادر عنه، ومن قوله في الوجه الثاني: " وإن اخذ لبيان الاستمرار كقوله: