فالأولى: تخصيص عموم ما دل على عدم الضمان بما عدا مطلق الذهب والفضة، فان تقييد الاطلاق وإن كان أولى من تخصيص العموم، إلا أنه إذا لم يلزم محذور التقييد بالفرد النادر، وإلا فيقدم تخصيص العام على تقييد المطلق.
فالأقوى: ثبوت الضمان في عارية مطلق الذهب والفضة، كما هو المحكي عن المشهور، فتأمل جيدا.
المبحث السابع إذا لم يكن لاحد المتعارضين مزية في الدلالة تقتضي الجمع العرفي بينهما، فهل الأصل يقتضي سقوطهما رأسا مع قطع النظر عن أخبار الترجيح والتخيير؟
أو أن الأصل لا يقتضي سقوطهما؟ والبحث عن ذلك تارة: يكون مبنيا على القول بالطريقية في الامارات، وأخرى: يكون مبنيا على القول بالسببية فيها.
أما على القول بالطريقية: فقد يقال، بل قيل: إن أدلة التعبد بالصدور تعم المتعارضين، فيكون حكم مظنوني الصدور حكم مقطوعي الصدور في وجوب العمل بظاهرهما معا إن أمكن، وإلا فيجمع بينهما ولو بضرب من التأويل، وإن لم يمكن التأويل فيهما يحكم باجمالهما.
وفيه - أولا: أنه لا يجب التأويل في المقيس عليه وهو مقطوعا الصدور فضلا عن مظنوني الصدور، فإنه لا دليل على وجوب التأويل وحملهما على خلاف ظاهرهما مع عدم مساعدة العرف وطريق المحاورة على ذلك. والقطع بالصدور لا يقتضي التأويل، بل القطع بالصدور يلازم القطع بعدم إرادة المتكلم ظاهر كل منهما، وأما استخراج المراد منهما بالتأويل: فهو مالا يقتضيه القطع بالصدور، بل لابد من التوقف.
فما يظهر من الشيخ - قدس سره - من تسليمه وجوب التأويل في مقطوعي