تسمى بالشك الساري.
ومنها:
مكاتبة علي بن محمد القاساني، قال: " كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب - عليه السلام - اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية " (1).
وهذه الرواية قد جعلها الشيخ - قدس سره - أظهر الروايات في دلالتها على حجية الاستصحاب. ولكن يمكن المنع عن ظهورها فضلا عن كونها أظهر، فان دلالتها على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من " اليقين " هو اليقين بأن اليوم الماضي كان من شعبان أو اليقين بعدم دخول رمضان، إلا أنه يمكن أن يكون المراد منه اليقين بدخول رمضان، فيكون المعنى: إن اليقين بدخول رمضان الذي يعتبر في صحة الصوم لا يدخله الشك في دخوله، ومعنى أنه لا يدخله الشك: هو أنه لا يجوز صوم يوم الشك من رمضان، وقد تواترت الاخبار على اعتبار اليقين بدخول رمضان في صحة الصوم، وعلى هذا تكون الرواية أجنبية عن باب الاستصحاب، فتأمل.
هذه جملة ما وقفنا عليه من الاخبار الوارد في الباب، وفيها الكفاية.
دفع وهم:
ربما يتوهم: دلالة قوله - عليه السلام - كل شئ لك حلال وكل شئ لك طاهر حتى تعلم أنه حرام أو قذر (2) على اعتبار الاستصحاب، بل استدل