تذييل:
قد ذكر الشيخ - قدس سره - للشك المتعلق بالزمان والزماني أقساما ثلاثة:
الأول: الشك في بقاء الزمان. واختار فيه جريان الاستصحاب بالبيان المتقدم.
الثاني: الشك في بقاء الزماني المتصرم، كالتكلم والحركة. وقد أطلق جريان الاستصحاب فيه، ولكن كان الأنسب أن يذكر فيه التفصيل المتقدم.
الثالث: الشك في بقاء الزماني المقيد بالزمان الخاص، كما إذا وجب الجلوس إلى الزوال ثم شك في وجوب الجلوس بعد الزوال. وقد جزم بعدم جريان الاستصحاب فيه.
والحق فيه أيضا التفصيل بين كون الزمان قيدا للجلوس مكثرا للموضوع بحيث كان الجلوس بعد الزوال مغايرا للجلوس قبله وبين كون الزمان ظرفا له، ففي الأول لا يجري الاستصحاب، وفي الثاني يجري. ومجرد أخذ الزمان الخاص في دليل الحكم لا يقتضي القيدية الموجبة لتكثر الموضوع، بل يمكن فيه الظرفية أيضا.
ومن الغريب! ما حكاه الشيخ - قدس سره - عن الفاضل النراقي - رحمه الله - من القول بتعارض استصحاب الوجود مع استصحاب العدم الأزلي في الاحكام، كما لو علم بوجوب الجلوس في يوم الجمعة إلى الزوال وشك في وجوبه بعد الزوال، فاستصحاب بقاء الوجوب الثابت قبل الزوال يعارض استصحاب بقاء عدم الوجوب الأزلي للجلوس بعد الزوال، فان المتيقن من