ما عداه، فينبغي أن يستصحب وجوبه، مع أن ظاهر الاعلام: التسالم على اعتبار أن يكون الباقي معظم الاجزاء.
قلت: نعم وإن كان وجوب الباقي هو عين الوجوب السابق الذي كان متعلقا بالكل حقيقة، إلا أن القضية المشكوكة لو لم يكن الباقي معظم الاجزاء تباين القضية المتيقنة عرفا، فان وجوب التشهد مثلا يكون مندكا عرفا في ضمن وجوب البقية ويكون الطلب المتعلق به طلبا تبعيا ضمنيا، فيكون وجوبه قبل تعذر بقية الاجزاء نحوا يغاير وجوبه بعد تعذرها عرفا وإن كان هو هو حقيقة، وهذا بخلاف ما إذا كان الباقي معظم الاجزاء، فان وجوبه في حال تعذر الجزء عين وجوبه السابق عقلا وعرفا، فيجري الاستصحاب إذا كان الباقي معظم الاجزاء، ولا يجري إذا كان بعض الاجزاء، فتأمل جيدا.
تتمة:
يظهر من كلام الشيخ - قدس سره - عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد دخول الوقت وتنجز التكليف أو قبله، لان المستصحب هو الوجوب الكلي المنجز على تقدير اجتماع الشرائط، لا الوجوب الشخصي المتوقف على تحقق الشرائط فعلا.
أقول: المراد من استصحاب الحكم الشخصي هو استصحاب الحكم الجزئي الفعلي الذي يجري في الموارد الجزئية ويشترك في إعماله المقلد والمجتهد، فيكون اليقين والشك من كل مكلف موضوعا له (1) ولا إشكال في أنه يعتبر في جريانه فعلية الخاطب وتحقق الشرائط خارجا.
وأما استصحاب الحكم الكلي: فهو الذي يكون من وظيفة المجتهد إعماله ولاحظ