تقطيع الطلب ورفع التكليف عن خصوص الجزء المنسي بلا (1) موجب لأنه لا مانع من رفع الطلب عن الكل في حال النسيان.
نعم: لو استوعب النسيان لتمام الوقت أمكن أن يقال بكون المرفوع خصوص القطعة من الطلب المتعلقة بالجزء المنسي، فتأمل، فإنه للمنع عن دلالة قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - " رفع النسيان " على سقوط التكليف عن خصوص الجزء المنسي مجال، حتى في النسيان المستوعب.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أنه لا دليل على كون المكلف به هو ما عدا الجزء المنسي، خصوصا في النسيان الغير المستوعب، بل مقتضى إطلاق أدلة الاجزاء والشرائط خلاف ذلك (2).
الجهة الثالثة:
في الاجتزاء بالمأتي به في حال النسيان وإجزائه عن الواقع وإن لم يكن مأمورا به.
وخلاصة الكلام في ذلك: هي أن مقتضى القاعدة الأولية عدم الاجتزاء بالمأتي به في حال العذر في جميع المقامات، فان إجزاء الناقص عن التام يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص، فإنه خلاف ما يقتضيه الامر بالتام، فالقاعدة تقتضي بطلان المركب عند الاخلال بجزئه سهوا ووجوب الاتيان به ثانيا تام الاجزاء والشرائط، فيكون الأصل في الجزء من طرف النقيصة هي الركنية،