بعض حالاته.
نعم: لا يتوقف الشك فيه على فعلية وجود الموضوع خارجا، فان فعلية وجود الموضوع إنما يتوقف عليه حصول الشك في بقاء الحكم الجزئي، وأما الشك في بقاء الحكم الكلي: فيكفي فيه فرض وجود الموضوع وتبدل بعض حالاته، فهذا الوجه يشارك الوجه الأول من جهة وهي كون المستصحب فيه حكما كليا، ويفارقه من جهة أخرى وهي توقف حصول الشك فيه على فرض وجود الموضوع، بخلاف الوجه الأول.
نعم: المستصحب في كل منهما لا يخلو عن نحو من التقدير والتعليق، فان المستصحب عند الشك في النسخ هو الحكم الكلي المعلق على موضوعه المقدر وجوده عند إنشائه وإن كان لا يحتاج إلى تقدير وجود الموضوع عند نسخه واستصحابه، والمستصحب في غير الشك في النسخ هو الحكم الفعلي على فرض وجود الموضوع وتبدل بعض حالاته، فيحتاج إلى تقدير وجود الموضوع عند استصحابه. وعلى كل حال: لا مجال للتأمل في صحة الاستصحاب عند الشك في بقاء الحكم الكلي في كل من الوجهين.
الوجه الثالث: من الوجه المتصورة في الشك في بقاء الحكم الكلي، هو الشك في بقاء الحكم المرتب على موضوع مركب من جزئين عند فرض وجود أحد جزئيه وتبدل بعض حالاته قبل فرض وجود الجزء الآخر (1) كما إذا شك