فالأولى: عطف عنان الكلام إلى بيان حكم ما إذا كان الأقل والأكثر من قبيل الجنس والنوع. والأقوى: أنه يجب فيه الاحتياط ولا تجري البراءة عن الأكثر، فان الترديد بين الجنس والنوع وإن كان يرجع بالتحليل العقلي إلى الأقل والأكثر، إلا أنه خارجا بنظر العرف يكون من الترديد بين المتباينين، لان الانسان بماله من المعنى المرتكز في الذهن مباين للحيوان عرفا، فلو علم إجمالا بوجوب إطعام الانسان أو الحيوان، فاللازم هو الاحتياط باطعام خصوص الانسان، لان نسبة حديث الرفع إلى كل من وجوب إطعام الانسان والحيوان على حد سواء، وأصالة البراءة في كل منهما تجري وتسقط بالمعارضة مع الأخرى، فيبقى العلم الاجمالي على حاله ولابد من العلم بالخروج عن عهدة التكليف، ولا يحصل ذلك إلا بإطعام خصوص الانسان، لأنه جمع بين الأمرين، فان إطعام الانسان يستلزم إطعام الحيوان أيضا.
نعم: بناء على مختار الشيخ - قدس سره - من جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر وانحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل، ينبغي أن لا يفرق في ذلك بين ما كان الأقل والأكثر من قبيل الجزء والكل أو من قبيل الجنس والنوع، لان النوع في التحليل العقلي مركب من الجنس والفصل فينحل العلم الاجمالي في نظر العقل، لان نظره هو المتبع في الانحلال، فتأمل.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمباحث الأقل والأكثر.
بقي التنبيه على أمور:
- الأول - لو شك في ركنية جزء للعمل، فهل الأصل يقتضي الركنية؟ فيبطل العمل بالاخلال به أو بزيادته ولو نسيانا، أو لا؟.