يقتضي أن لا تكون لخصوصية إضافة اليقين إلى الوضوء دخل في الحكم، فان القابل للنقض وعدمه هو اليقين من دون دخل لتعلقه بالوضوء، مع أن الظاهر من قوله - عليه السلام - " ولا ينقض اليقين أبدا بالشك " هو أنه ورد لتقرير ما هو المرتكز في أذهان العقلاء واستقرت عليه طريقتهم: من عدم الاعتناء بالشك في بقاء ما هو متيقن الوجود مطلقا في كل ما كان الشك في البقاء لأجل احتمال وجود الرافع.
فظهر: أنه لا ينبغي احتمال اختصاص الرواية بخصوص باب الوضوء، بل تعم جميع الأبواب، لكن في خصوص الشك في الرافع، كما سيأتي بيانه.
دفع وهم:
ربما يتوهم: أن غاية ما تدل عليه الرواية هو سلب العموم لا عموم السلب، فلا يستفاد منها عدم جواز نقض كل فرد من أفراد اليقين بالشك، بل أقصى ما يستفاد منها هو عدم جواز نقض مجموع أفراد اليقين بالشك، وهذا لا ينافي جواز نقض بعض الافراد.
وفيه مالا يخفى، فان سلب العموم يتوقف على لحاظ العموم معنى اسميا ليصح سلبه، وهذا إنما يمكن فيما إذا كان العموم مستفادا من مثل لفظة " كل " و " أجمع " ونحو ذلك مما يكون له معنى اسمي، وأما العموم المستفاد من مثل النكرة الواقعة في سياق النفي والنهي والمفرد المحلى باللام بل الجمع المحلى بها فلا يمكن فيه سلب العموم.
أما في النكرة: فواضح، فان العموم فيها إنما يستفاد من النفي والنهي الوارد على الطبيعة، حيث إن عدم الطبيعة يتوقف عقلا على عدم جميع أفرادها، فالعموم فيها متأخر رتبة عن ورود النهي أو النفي، فإنه لولا ورود النفي على الطبيعة لا يكاد يتحقق العموم، فلا يعقل فيها سلب العموم، لان سلب العموم