الاتيان بصلاة الظهر بعد إتمام العصر ولو مع بقاء الوقت.
وأما بناء على وجوب الاقتصار على خصوص ما بيده: فغاية ما يلزم جواز إتمام ما بيده من الصلاة مع الشك في الطهارة وجواز إتمامها عصرا مع الشك في الظهر، وأما بعد الاتمام: فيجب تجديد الطهارة للصلوات الاخر ويجب فعل الظهر مع بقاء الوقت.
هذا، والانصاف: أن المسألة لا تخلو عن الاشكال، فان مقتضى كون قاعدة التجاوز من الأصول المحرزة هو وجوب ترتيب جميع آثار وجود الشرط مطلقا، ففي المثالين: لا يجب تجديد الطهارة للصلوات كما لو كان مستصحب الطهارة، ولا يجب فعل الظهر بعد إتمام العصر كما لو فرض أنه قام أصل محرز على فعل صلاة الظهر. ولكن الالتزام بذلك في غاية الاشكال، كما أن الالتزام بعدم جريان قاعدة التجاوز أصلا - بدعوى أن مورد القاعدة هو الاجزاء والشرائط التي لا تتعلق بها إرادة مستقلة - أشكل، فان الشك في الطهارة الحدثية لا يقصر عن الشك في الأذان والإقامة مع أنهما من المستحبات الخارجة عن الصلاة. بل الذي يعتبر في القاعدة هو إمكان أن يتعلق بالمشكوك إرادة تبعية، لا أنه لابد وأن يكون كذلك.
والذي يترجح في النظر هو جريان القاعدة بالنسبة إلى خصوص ما بيد المكلف من الصلاة، ففي المثالين: يمضي على صلاته ولو مع الشك في الطهارة ويتم صلاته عصرا وبعد الصلاة يجب عليه تجديد الوضوء للصلوات الاخر ويجب عليه فعل الظهر مع بقاء الوقت، والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تأمل.
هذا إذا شك في الشرط في أثناء الصلاة.
وإن شك فيه بعد الفراغ: فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ فيه، بل يمكن جريان قاعدة التجاوز، فان الشك في الفراغ مسبب عن الشك في الشرط، فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى نفس الشرط إذا كان للشرط محل