سواء أريد من " المقتضي " المقتضي التكويني أو الشرعي أو الملاكي، خصوصا لو أريد منه الأخير، فإنه لا طريق إلى إحراز المقتضي الملاكي.
وعلى كل حال: المراد من " المقتضي " الذي ذهب الشيخ - قدس سره - إلى عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك فيه معنى آخر أجنبي عن هذه الوجوه الثلاثة المذكورة في القاعدة، وسيتضح المراد منه (إن شاء الله تعالى).
- الامر الرابع - يعتبر في الاستصحاب أمور ثلاثة:
أحدها: اجتماع اليقين والشك في الزمان، سواء كان مبدء حدوث اليقين قبل حدوث الشك، أو تقارن حدوثهما في الزمان، أو تأخر حدوث اليقين عن حدوث الشك، كما لو شك في عدالة زيد في يوم السبت واستمر الشك إلى يوم الأحد وفي يوم الأحد حدث اليقين بعدالته في يوم الجمعة، فالذي يعتبر في الاستصحاب هو اجتماع اليقين والشك في الزمان، من غير فرق بين تقارن حدوثهما زمانا أو سبق حدوث أحدهما على الآخر، فإنه مع عدم اجتماع اليقين والشك يلزم تبدل اليقين وسراية الشك إليه، فيخرج عن موضوع الاستصحاب، لأنه يعتبر فيه استقرار اليقين بوجود المتيقن في وقت ما، وبذلك يمتاز الاستصحاب عن " قاعدة اليقين " كما تقدم.
ثانيها: سبق زمان المتيقن على زمان الشك، بأن يتعلق الشك ببقاء ما هو متيقن الوجود سابقا، فلو انعكس الامر وكان زمان المتيقن متأخرا عن زمان الشك - كما إذا شك في مبدء حدوث ما هو متيقن الوجود في الزمان الحاضر - يرجع ذلك إلى الاستصحاب القهقرى الذي لا دليل على اعتباره، فان الظاهر من قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك " هو عدم نقض المتيقن بما له من الآثار بالشك في بقائه، وهذا المعنى يتوقف على سبق زمان المتيقن، إذ مع