يرد التعبد أولا بالحدوث ليكون الحدوث محرزا بوجه ثم يرد التعبد بالبقاء.
وفي كلامه - قدس سره - في المقام متنا وهامشا مواقع للنظر، خصوصا فيما نسبه إلى المشهور: من التزامهم بانشاء أحكام ظاهرية في مؤديات الطرق والامارات، واستظهر ذلك من قولهم: " ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم " فان الالتزام بذلك يرجع إلى السببية في الطرق والامارات (1) وهو - قدس سره - سلم في مبحث الاجتهاد والتقليد أن هذا من فروع السببية والطريقية، فكيف ينسب إلى المشهور؟ مع أن القول بالسببية شاذ نادر.
فالانصاف: أن التنبيه الثاني الذي عقده في الكفاية مع ما علق عليه في الهامش صدرا وذيلا مما لا يمكن المساعدة عليه (2) فتأمل جيدا.
- التنبيه الثالث - المستصحب، إما أن يكون كليا، وإما أن يكون شخصيا. والشخصي، إما أن يكون معينا، وإما أن يكون مرددا بين فردين أو أفراد من طبيعة واحدة أو من طبيعتين أو طبايع. ولا إشكال في صحة استصحاب الشخصي المعين، كما لا إشكال في استصحاب الفرد المردد عند الشك في بقائه إذا لم يكن منشأ الشك في البقاء ارتفاع أحد فردي الترديد وخروجه عن مورد الابتلاء، وإلا فلا يجري استصحاب الفرد المردد، فان استصحاب الفرد المردد معناه بقاء الفرد على ما هو عليه من الترديد، ولازم ذلك هو ترتيب آثار بقاء كل من الفردين، وهذا ينافي العلم بارتفاع أحد الفردين، وقدم تقدم تفصيل ذلك بما لا مزيد عليه