فداك! يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال - عليه السلام - يا زرارة! خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فقلت:
يا سيدي! إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم؟ فقال - عليه السلام - خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان؟
فقال - عليه السلام - انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف، فان الحق فيما خالفهم، قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع، قال - عليه السلام - إذن فخذ بما فيه الاحتياط لدينك واترك الآخر، قلت: فإنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال - عليه السلام - إذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر " (1).
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة رواها ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب " غوالي اللآلي " عن العلامة مرفوعا إلى زرارة، وقد طعن صاحب الحدائق - رحمه الله - في الكتاب ومصنفه، مع عدم وجود الرواية في كتب العلامة - قدس سره - إلا أنها تصلح لان تكون مؤيدة لمقبولة " عمر بن حنظلة " مضافا إلى سائر الروايات، وبعد هذا لا ينبغي التأمل والاشكال في وجوب الترجيح بين الروايات المتعارضة.
نعم: يبقى الاشكال في وجوب الاقتصار على المرجحات المذكورة في الروايات، أو أنه يجب التعدي عنها إلى كل مرجح لسند أحد المتعارضين أو لمضمونه، وقد اختلفت في ذلك كلمات الاعلام.
والأقوى: وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم جواز التعدي عنها، فان الأصل وإن كان يقتضي وجوب الاخذ بكل ما يحتمل أن يكون مرجحا لاحد المتعارضين، للشك في حجية الآخر والأصل عدمها، إلا أنه