مصاديق عدم العلم بالنجاسة.
وبالجملة: لازم كفاية عدم العلم بالنجاسة هو صحة صلاة الغافل، كما ورد في الخبر: من صحة صلاة من كان على ثوبه عذرة إنسان أو سنور أو كلب وهو لا يعلم (1) ولازم شرطية إحراز الطهارة هو عدم صحة صلاة الغافل، إلا أن يقال: إن إحراز الطهارة شرط عند الالتفات إلى الطهارة والنجاسة - كما هو مفروض السؤال في الرواية - وأما مع عدم الالتفات فيكفي عدم العلم بالنجاسة، وهذا إنما يستقيم بعد تعميم الطهارة إلى الطهارة الواقعية التي تؤدي إليها الاستصحاب والطهارة الظاهرية التي تؤدي إليها قاعدة الطهارة.
هذا، ولكن الانصاف: أنه لا حاجة إلى هذه التكلفات، بل يبنى على كفاية عدم العلم بالنجاسة وكون العلم بها مانعا عن صحة الصلاة من حيث كونه منجزا لاحكام النجاسة، ويصح التعليل الوارد في الرواية على هذا المبنى بلا تكلف، وأخذ العلم من حيث التنجيز موضوعا لحكم مما لا محذور فيه، بل يمكن أن تكون نفس الرواية دليلا على ذلك بعدما كان ظاهرها التعليل بالمجموع من المورد والاستصحاب، فان التعليل بالمجموع لا يستقيم إلا على أخذ العلم موضوعا من حيث كونه منجزا لاحكام النجاسة.
نعم: ربما ينافي ذلك ما ورد في بعض الروايات عن ميسر قال: " قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس؟ قال - عليه السلام - أعد صلاتك، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ " (2) وجه المنافاة: هو أنه لو كان الموضوع لوجوب الإعادة هو العلم بالنجاسة من حيث كونه منجزا لأحكامها لكان الحكم في مفروض السؤال هو الصحة وعدم وجوب الإعادة، إذ لا تكون