الزائدة من المصلحة القائمة بالفعل المأتي به في حال الجهل إن كان لها دخل في حصول الغرض من الواجب، فلا يعقل سقوطه بالفاقد لتلك الخصوصية، خصوصا مع إمكان استيفاء تلك الخصوصية في الوقت، كما لو علم بالحكم في الوقت.
ودعوى: عدم إمكان اجتماع المصلحتين في الاستيفاء لان استيفاء إحداهما يوجب سلب القدرة عن استيفاء الأخرى، واضحة الفساد، فان القدرة على الصلاة المقصورة القائمة بها المصلحة الكاملة حاصلة، ولا يعتبر في استيفاء المصلحة سوى القدرة على متعلقها، إلا إذا كان ثبوت المصلحة في الصلاة المقصورة مشروطا بعدم سبق الصلاة التامة من المكلف، وهذا خلف، إذ يلزم من ذلك خلو الصلاة المقصورة عن المصلحة في حال الجهل، فلا موجب لاستحقاق العقاب.
هذا إذا كان للخصوصية الزائدة دخل في الواجب وبها قوامه. وإن لم يكن لها دخل فاللازم هو الحكم بالتخيير بين القصر والتمام، غايته أن يكون القصر أفضل فردي التخيير لاشتماله على الخصوصية الزائدة، ولا وجه لاستحقاق العقاب. هذا كله، مضافا إلى أن الظاهر من أدلة الباب كون المأتي به في حال الجهل مأمورا به، فراجع أدلة الباب.
ومنها: ما أفاده الشيخ - قدس سره - من الالتزام تارة: بعدم تعلق الامر بالصلاة المقصورة عند الجهل بالحكم والعقاب إنما يكون على ترك التعلم.
وأخرى: بعدم تعلق الامر بالمأتي به في حال الجهل، بل هو مسقط للواجب، والمأمور به إنما هو الصلاة المقصورة، والعقاب يكون على ترك المأمور به.
وهذا الوجه يتلو سابقه في الضعف، بل الوجه الأخير منه يرجع إلى الوجه