ومنها: ما يكون مرجحا لمضمون أحد المتعارضين، ككون أحدهما موافقا للكتاب. وقد وقع الكلام في ترتب هذه المرجحات وتقدم بعضها على بعض.
فقيل: إنها غير مترتبة، بل كلها مرجحة في عرض واحد، فلو كان أحد المتعارضين واجدا لبعضها وكان الآخر واجدا لبعضها الآخر وقع التزاحم بينها فيقدم ما هو الأقوى مناطا، وإلا فالتخيير. وهو الذي اختاره المحقق الخراساني - قدس سره -.
وقيل: بتقديم المرجح الراجع إلى جهة الصدور على المرجح السندي والمرجح المضموني، فلو كان أحد المتعارضين مخالفا للعامة وكان الآخر موافقا للشهرة أو للكتاب قدم ما يخالف العامة. وهذا القول منسوب إلى الوحيد البهبهاني - قدس سره -.
وقيل: بتقديم المرجح السندي على المرجح الجهتي والمرجح المضموني، فيقدم الخبر المشهور على الخبر المخالف للعامة أو الموافق للكتاب. وهذا هو الأقوى، فان التعبد بجهة الصدور متأخر في الرتبة عن التعبد بأصل الصدور. وقد تقدم في حجية الظن ما ينفع المقام، ولا بأس بإعادته.
فنقول: إن استنباط الحكم الشرعي من الخبر الواحد يتوقف على أمور:
الأول: كون الخبر صادرا عن الامام - عليه السلام - والمتكفل لاثبات هذا الامر هو أدلة حجية الخبر الواحد.
الثاني: كون ظاهرا في المعنى، والمتكفل لاثباته هو العرف واللغة.
الثالث: كونه صادرا لبيان الحكم الواقعي لا لجهة أخرى: من تقية ونحوها، والمتكفل لاثبات ذلك بناء العقلاء على حمل الكلام على كونه صادرا لبيان إفادة المراد النفس الأمري، لان الظاهر من المتكلم نوعا هو أن يكون كلامه