- عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك " وذلك واضح لا مجال للتأمل فيه.
دفع وهم:
للمحقق الخراساني - قدس سره - كلام في هذا المقام، هو بمكان من الغرابة!! فإنه قال - قدس سره - " الثاني: أنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء الشئ على تقدير ثبوته وإن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا؟ إشكال، من عدم إحراز الثبوت فلا يقين ولابد منه بل ولا شك فإنه على تقدير لم يثبت، ومن أن اعتبار " إلى أن قال: " وهذا هو الأظهر وبه يمكن أن يذب عما في استصحاب الاحكام التي قامت الامارات المعتبرة على مجرد ثبوتها وقد شك في بقاءها على تقدير ثبوتها من الاشكال " إلى آخر ما أفاده.
وغرضه من عقد النبيه الثاني هو دفع ما تخيله من الاشكال في استصحاب مؤديات الطرق والامارات: من أن قيام الامارة على شئ لا يوجب اليقين بثبوته، فكيف يجري الاستصحاب عند الشك في بقائه؟ مع أنه يعتبر في الاستصحاب اليقين بالثبوت، بل يمكن أن يقال: إن الشك في البقاء أيضا لا يتحقق في مؤديات الطرق والامارات، فان الشك في البقاء فرع العلم بالثبوت، فالشك في البقاء يكون تقديريا لا فعليا، فيختل كلا ركني الاستصحاب: من اليقين السابق والشك اللاحق. وقد بنى هذا الاشكال على ما هو التحقيق عنده: من أن المجعول في باب الطرق والامارات نفس التنجيز والعذر بلا إنشاء حكم على طبق المؤدى.
هذا حاصل ما أفاده في الكفاية، وله - قدس - سره حاشية في هذا المقام يوجه بها جريان الاستصحاب إذا قلنا بانشاء أحكام فعلية ظاهرية على طبق مؤديات الطرق والامارات، وقد نسب ذلك إلى المشهور، واستظهره من قولهم:
" إن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم " فراجع ما ذكره في الحاشية.